السيد محمد تقي المدرسي

255

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

- وان يقول بعد الشهادة بالرسالة : ( أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُول ) ثم يصلّي على النبي وآله . - وأن يقول بعد الصلاة على النبي : ( وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ) . - وأن يقول بعد القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة : ( بِحَوْلِ الله وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُد ) . تاسعاً : التسليم 1 - التسليم هو آخر أجزاء الصلاة ، وهو واجب ليس بركن ، فتركه عمداً مبطل للصلاة ، لا سهواً . وبالتسليم يخرج المرء من الصلاة ، ويحل له ما حرم عليه بتكبيرة الإحرام . 2 - وموضع التسليم بعد التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة ، حال الجلوس والاطمئنان كما التشهد . 3 - وللتسليم عبارتان هما : ( السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ) و ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه ) . ولكن الواجب إحداهما ، فإنْ قدَّم العبارة الأولى ، كانت الثانية مستحبة ، أما إذا قدم العبارة الثانية ، اكتفى بها ولا حاجة للعبارة الأولى . ولكن الأحوط الإتيان بالعبارة الثانية على كل حال ، لاحتمال أن تشكل مع الأولى واجباً واحداً . 4 - وأمّا عبارة ( السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ) فهي ليست من عبارات التسليم ، بل هي من توابع التشهد ، وهي مستحبة ، وليست واجبة . 5 - ويجب أداء عبارات التسليم بالعربية الصحيحة ، ومراعاة التتابع بين الكلمات والحروف . 6 - لو نسي السلام ، وصدر منه بعض ما يبطل الصلاة : ألف : فإنْ تذكر وصورة الصلاة باقية ، فالأحوط قضاء السلام ، والإتيان بسجدتي السهو إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً ( كالكلام ) . باء : أمّا إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ( كالحدث ) فالأحوط إعادة الصلاة . جيم : وأما إذا انمحت صورة الصلاة ، كما لو قام من مكانه بظن انتهاء الصلاة ، فلا شيء عليه إلّا سجدتا السهو احتياطاً لترك السلام ، والأحوط استحباباً مع ذلك إعادة الصلاة .